سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
278
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
به زوج و در [ ايفائها ] و [ حقها ] به زوجهاى كه حقّش تفويت شده عود مىكند . قوله : و لو شك فى القدر : يعنى در قدر حقّ . متن : و النشوز و أصله الارتفاع و هو هنا الخروج عن الطاعة : أي الخروج أحد الزوجين عما يجب عليه من حق الآخر و طاعته ، لأنه بالخروج يتعالى عما أوجب اللَّه تعالى عليه من الطاعة فإذا ظهرت أمارته للزوج بتقطيبها في وجهه ، و التبرم : أي الضجر و السأم بحوائجه التي يجب عليها فعلها من مقدمات الاستمتاع بأن تمتنع ، أو تتثاقل إذا دعاها إليه ، لا مطلق حوائجه ، إذ لا يجب عليها قضاء حاجته التي لا تتعلق بالاستمتاع ، أو تغير عادتها في أدبها معه قولا كان تجيبه بكلام خشن بعد إن كان بلين ، أو غير مقبلة بوجهها بعد إن كانت تقبل ، أو فعلا كأن يجد إعراضا ، و عبوسا بعد لطف و طلاقة ، و نحو ذلك . مبحث نشوز و احكام آن شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : نشوز در اينجا عبارتست از خروج از طاعت پس زمانيكه علائم و نشانههاى آن در زن براى شوهر ظاهر شد باينكه زن چهره خود را براى شوهر در هم بكشد يا نسبت بخواستههاى مرد اظهار بىرغبتى و دلتنگى نمايد يا عادت خود را نسبت به برخورد با وى و رعايت ادب با او از نظر گفتار يا كردار تغيير دهد بر مرد لازمست ابتداء وى را موعظه كرده و اگر اين امر نافع واقع نشد در خوابگاه صورتش را از